آقا رضا الهمداني

16

مصباح الفقيه

وعن الشيخ والكليني - في الصحيح - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ، فقال : « عليها الخمس جميعا » ( 1 ) . وعن الحلبي - في الصحيح - في حديث ، قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن الكنز كم فيه ؟ قال : « الخمس » وعن المعادن كم فيها ؟ قال : « الخمس » وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان في المعادن كم فيها ؟ قال : « يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضّة » ( 2 ) . وعن الصدوق أيضا نحوه ( 3 ) . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : « كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس » وقال : « ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللَّه سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس » ( 4 ) وفي صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر - عليه السّلام - عن الملاحة ، فقال : « وما الملاحة ؟ » فقال : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا ، فقال : « هذا المعدن فيه الخمس » فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟ فقال : « هذا وأشباهه فيه الخمس » ( 5 ) وعن الصدوق في الفقيه نحوه ، إلَّا أنّ فيه : فقال : « مثل المعدن فيه

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 ، التهذيب 4 : 121 / 345 ، الكافي 1 : 544 / 8 . ( 2 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 ، التهذيب 4 : 121 / 346 ، الكافي 1 : 546 / 19 . ( 3 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ذيل الحديث 2 ، الفقيه 2 : 21 / 73 ، وفيهما مثله . ( 4 ) التهذيب 4 : 122 / 347 ، الوسائل : الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . ( 5 ) التهذيب 4 : 122 / 349 ، الوسائل : الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .